پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص302

ثم إن ثبت إجماع في غيره، وإلا بقي حكمه على الإباحة، وطريق الاحتياط واضح (1)، انتهى.

أقول: لا يخفى أن الغناء – على ما استفدنا من الأخبار، بل فتاوى الأصحاب وقول أهل اللغة – هو من الملاهي، نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار، وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش- الواردة في الكبائر – فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الاخر، كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين (2).

نعم، لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن – كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب (3) – توجه ما ذكراه، بل (4) لا أظن أحدا يفتي بإطلاق حرمة الصوت الحسن.

والأخبار بمدح الصوت الحسن وأنه من أجمل الجمال، واستحباب القراءة والدعاء به، وأنه حلية القرآن، واتصاف الأنبياء

(1) كفاية الأحكام: 86، مع اختلاف كثير.

قال الشهيدي في الشرح (71): ينبغي نقل عبارة كفاية الأحكام بعين ألفاظها كي ترى أن المصنف كيف غير في النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق والاضطراب، حتى لا تغتر في المنقول بعظم شأن الناقل، بل تراجع إلى الكتاب المنقول منه، كما أوصى بذلك كاشف اللثام في وصاياه، ولعمري أنه أجاد فيما أوصاه.

(2) الكاشاني والسبزواري.

(3) مثل ما تقدم عن الصحاح في الصفحة: 294.

(4) كذا في النسخ، والمناسب: لكن لا أظن.