پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص300

أمكن – بلا تكلف – تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء، لحظ (1) السمع والبصر من شهوة الزنا، دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر امور الآخرة وينسي شهوات الدنيا.

إلا أن استشهاده بالرواية: ” ليست بالتي يدخل عليها الرجال ” ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه، فإن صوت المغنية التي تزف العرائس على سبيل اللهو لا محالة، ولذا لو قلنا بإباحتهفيما يأتي كنا قد خصصناه بالدليل.

ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية – أيضا -، والموجود فيها – بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره -: أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين: أحدهما – تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو، كما يصنعه الفساق في غنائهم.

ويؤيده رواية عبد الله بن سنان المذكورة: ” اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر [ وسيجئ من بعدي أقوام ] (2) يرجعون القرآن ترجيع الغناء ” (3).

(1) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: لحق.

(2) في ما عدا ” ش ” بدل ما بين المعقوفتين: وقوله.

(3) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأول، مع تفاوت يسير.