پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص277

ورواية موسى بن بكر (1) عن أبي الحسن عليه السلام: ” أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين (2) ثم قال لي (3): ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ (4) فيه غش.

الخبر (5) ” (6).

وقوله: ” فيه غش ” جملة ابتدائية، والضمير في ” لا يباع ” راجع إلى الدينار.

وفي رواية هشام بن الحكم، قال: ” كنت أبيع السابري في الظلال،فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل ” (7).

وفي رواية الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته (8).

فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ” (9).

(1) في النسخ: موسى بن بكير، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.

(2) كذا في المصدر، وفي النسخ: فقطعها نصفين.

(3) ليس في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: لي.

(4) في الوسائل: شئ.

(5) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة: ” الخبر “، إذ الحديث مذكور بتمامه.

(6) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(7) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(8) في أكثر النسخ: زيادة.

(9) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.