پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص276

ثلاثا -، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وأفسد (1) عليه معيشته، ووكله إلى نفسه ” (2).

وفي مرسلة هشام (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش! فإنه (4) من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله ” (5).

وفي رواية سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام، ” قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا (6) فأوحى الله عز وجل إليه: أن يدس يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ” (7).

(1) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: وسد.

(2) عقاب الأعمال: 334 – 337، باب يجمع عقوبات الأعمال، الحديث الأول، ورواه عنه في الوسائل 12: 210، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.

(3) كذا في النسخ، والصواب: ” عبيس بن هشام ” كما في الوسائل، والتهذيب ( 7: 12، الحديث 51 )، هذا وقال المحدث العاملي في ذيل هذا الحديث: ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس ” عيسى (خ ل) ” بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام.

(4) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: فإن.

(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(6) في المصدر زيادة: وسأله عن سعره.

(7) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.