کتاب المکاسب-ج1-ص275
المسألة ] الثانية عشرة الغش
حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة، نذكر بعضهاتيمنا: فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة: ” ليس من المسلمين من غشهم ” (1).
وفي رواية العيون [ بأسانيد ] (2) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماكره ” (3).
وفي عقاب الأعمال، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم – إلى أن قال -: ومن غشنا فليس منا – قالها
(1) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(2) من ” ش “، ولم ترد في ” ف “، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم “.
(3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29، الحديث 26، ورواه عنه في الوسائل 12: 211، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.