پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص269

بقي

الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل – بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا – بالأخبار: منها: ما تقدم في خبر الاحتجاج.

ومنها: ما في الكافي عن القمي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، ” قال: دخل عيسى بن شفقي (1) على أبي عبد الله عليه السلام، قال: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد ” (2).

وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال: ” روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ” (3).

وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما

(1) في أكثر نسخ الكتاب: ” شفيق ” وفي ” ش “: ” السقفي “، وفي ” ف “: ” شفق ” ويحتمل ” مشفق ” وقد اختلفت المصادر أيضا في ضبط هذه الكلمة، ففي الكافي مثل ما أثبتناه، وفي الفقيه 3: 180، الحديث 3677، والتهذيب 6: 364، الحديث 1043، – الطبعة الحديثة -، والوسائل: ” شقفي “، وفي الطبعة القديمة للتهذيب: ” سيفي “.

(2) الكافي 5: 115، باب الصناعات، الحديث 7، وروى عنه في الوسائل 12: 105، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(3) علل الشرائع 2: 546، الباب 338، ذيل الحديث الأول.