پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص266

فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشئ من حرمات الله – كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك – فهو حرام بلا ريب، سواء عد من السحر أم لا، وما كان للأغراض – كحضور الغائب، وبقاء العمارة، وفتح الحصون للمسلمين، ونحوه – فمقتضى الأصل جوازه، ويحكى عن بعض الأصحاب (1)، وربما يستندون في بعضها (2) إلى أمير المؤمنين عليه السلام،والسند غير واضح.

وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، ووجهه غير واضح، انتهى (3).

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (4) من فخر الدين، والشهيد قدس سرهما.

(1) مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقق الأردبيلي، كما يأتي في الصفحة: 272.

(2) أي في بعض الطلسمات، ولعل مراده بما يسند إليه عليه السلام طلسم ” جنة الأسماء ” على ما في بعض الشروح.

(3) شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري (لا يوجد لدينا).

(4) نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلو كلامهم عنها إنما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله، حيث إنه لا يكون إلا إذا كانت حرمته من المسلمات والضروريات (شرح الشهيدى: 59).