پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص259

أو عقله من غير مباشرة (1).

وزاد في المنتهى: أو عقد (2).

وزاد في المسالك: أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير (3).

وزاد في الدروس: الدخنة والتصوير والنفث وتصفية النفس (4).

ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد: ” أو يعمل شيئا “.

نعم ظاهر المسالك ومحكي (5) الدروس: أن المعتبر في السحر الإضرار.

فإن اريد من ” التأثير ” – في عبارة القواعد وغيرها – خصوص الإضرار بالمسحور فهو، وإلا كان أعم.

ثم إن الشهيدين رحمهما الله عدا من السحر: استخدام الملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب، واستحضارهم

(1) القواعد 1: 121، التحرير 1: 161.

(2) المنتهى 2: 1014.

(3) المسالك 3: 128.

(4) الدروس 3: 163.

(5) كذا في النسخ، ولعل الأصح: ” وصريح الدروس “، حيث إنه قدس سره نقل آنفا عن الدروس بلا واسطة، فلا وجه لإسناده هنا إلى الحكاية، مع أن عبارة الدروس صريحة في اعتبار الإضرار.

إلا أن عبارة المسالك أيضا صريحة في ذلك، فراجع.