پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص257

المسألة ] العاشرة السحر

حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري – كما سيجئ – والأخبار به مستفيضة: منها – ما تقدم من أن الساحر كالكافر (1).

ومنها – قوله عليه السلام: ” من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه [ وحده أن يقتل ] (2) إلا أن يتوب ” (3).

وفي رواية السكوني، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل.

قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان ” (4).

وفي نبوي آخر: ” ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر،

(1) تقدم في الصفحة: 205، في مسألة التنجيم.

(2) من ” ش ” و ” ص ” والمصدر.

(3) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(4) الوسائل 12: 106، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.