کتاب المکاسب-ج1-ص253
المسألة ] التاسعة سب المؤمنين
حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال.
ففي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه ” (1).
وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة ” (2).
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أوصني، فكان فيما أوصاه: لا تسبوا فتكتسبوا العداوة ” (3).
(1) الوسائل 8: 609، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.
(2) الوسائل 8: 611، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.
(3) الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2، وفيه: ” فتكسبوا العداوة لهم “، وفي الكافي (2: 360): ” فتكتسبوا العداوة بينهم “.