کتاب المکاسب-ج1-ص252
أقواهما الأول، لأن عموم خبر ” على اليد ” (1) يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
(1) عوالي اللآلي 2: 345، الحديث 10.
ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح، العلامة النوري في مستدرك الوسائل 14: 7، الباب الأول من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12.