کتاب المکاسب-ج1-ص249
فهي الرشوة.
وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة.
وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.
ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجعل والاجرة حيث حكمبتحريمهما.
وكذا الرشوة، لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره (1) في القاموس بالجعل (2).
ولو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم – وهو المسمى بالهدية – فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، و ” ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده “.
وكونها من ” السحت ” إنما يدل على حرمة الأخذ، لا على الضمان.
وعموم ” على اليد ” مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
وفي كلام بعض المعاصرين (3): أن احتمال عدم الضمان في الرشوة
(1) كذا في النسخ، والمناسب: فسرها.
(2) القاموس المحيط 4: 334، مادة ” الرشوة “.
(3) لم نقف عليه، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلمالدافع بالحرمة، باعتبار تسليطه، انظر الجواهر 22: 149.