پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص248

وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه؟ قال: ” لا بأس ” (1).

والمراد المنزل المشترك، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.

ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها، رواية الصيرفي، قال: ” سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، فقال: ” إن عمال (2) السلطان يشترون منا القرب والإداوة (3) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: لا بأس بما تصلح به مالك.

ثم سكت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك ” (4).

ومما يعد من الرشوة – أو يلحق بها – المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.

فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له – بأن كان الحكم لهمن قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد –

(1) الوسائل 12: 207، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، ونص الحديث كما يلي: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به “.

(2) لم يرد في المصدر.

(3) كذا، وفي الوسائل: الأداوى، وهو جمع إداوة: إناء صغير من جلد.

(4) الوسائل 12: 409، الباب 37 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول.