پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص246

وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان (1)، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه.

وأما الهدية، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف – ولو من القرائن – أن الأول (2) قصد

الحكم له على كل تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة:

أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: ” وإن أخذ – يعني الوالي – هدية كان غلولا ” (3) وما ورد من ” أن هدايا العمال غلول ” (4)، وفي آخر: ” سحت ” (5).

وعن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى:

(أكالون للسحت)

(6) قال:

(1) في الصفحة: 243.

(2) في هامش ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش “: الباذل (خ ل).

(3) راجع الصفحة: 239.

(4) و (5) أوردهما في المبسوط (8: 151) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: ” هدية العمال.

“.

وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسندا، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” هدية الامراء غلول “، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.

(6) المائدة: 42.