پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص245

وعدم تعين القضاء عليه، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (1).

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الاجرة على الواجبات العينية، وحاجته لا تسوغ أخذ الاجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه اخر.

وأما اعتبار الحاجة، فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين (2).

ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها – إن شاء الله -.

وأما الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضيمع حاجته، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجئ من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام: ” وافسح له – أي للقاضي – في البذل (3) ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس ” (4).

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سيجئ من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.

(1) المختلف: 342.

(2) تقدمتا في الصفحة: 240.

(3) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: بالبذل.

(4) نهج البلاغة: 435، الكتاب 53.