پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص244

ولعله (1) للأصل، وظاهر رواية حمزة بن حمران، قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر، قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البروالصلة والإكرام؟ فقال عليه السلام: ليس اولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله، ليبطل به الحقوق، طمعا في حطام الدنيا.

الخبر ” (2).

واللام في قوله: ” ليبطل به الحقوق ” إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول: فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني: فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا.

وعلى كل تقدير، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.

ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل – فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد، دون كل من كان غير المحصور فيه – خلاف الظاهر.

وفصل في المختلف، فجوز أخذ الجعل والاجرة مع حاجة القاضي

(1) لم يرد في ” ف “.

(2) كذا في النسخ والظاهر زيادة: ” الخبر “، إذ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 18: 102، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، ومعاني الأخبار: 181.