کتاب المکاسب-ج1-ص242
ومما يدل على
عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم
ما تقدم في رواية عمار بن مروان (1) من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لاجور القضاة، خصوصا بكلمة ” أما “.
نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية.
ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (2) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا.
أو يقال: إن المراد الجعل، فاطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة.
ومنه يظهر حرمة
أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه،
كما يدل عليه قوله عليه السلام: ” احتاج الناس إليه لفقهه ” (3).
والمشهور المنع مطلقا، بل في جامع المقاصد: دعوى النص والإجماع (4)، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، ولإطلاق ما تقدم (5) في رواية عمار بن مروان: من جعل اجور القضاة
(1) تقدمت في الصفحة: 240.
(2) تقدمت في الصفحة: 240.
(3) ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة: 240.
(4) ظاهر العبارة يفيد: أن في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على الحرمة مطلقا، سواء تعين عليه الحكم أو لا، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة، انظر جامع المقاصد 4: 36.
(5) في ” ف ” ما يلي: “.
ولإطلاق ما تقدم، ويدل أيضا على حرمة الجعل ما تقدم في رواية عمار بن مروان.
الخ “.