پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص241

نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذلهالمتحاكمان (2).

وذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3)، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي (4).

هذا، ] (5) ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).

وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).

وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] (8) لهذا (9).

(1) حاشية الإرشاد (مخطوط): 206، وفيه: ما يبذله أحد المتخاصمين.

(2) في ” ش “: أحد المتحاكمين.

(3) جامع المقاصد 4: 37.

(4) السرائر 2: 166.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ” ف “.

(6) مجمع البحرين 1: 184.

(7) المصباح المنير 1: 228.

(8) كذا في المصدر، وفي النسخ: ينقص.

(9) النهاية لابن الأثير 2: 226.