کتاب المکاسب-ج1-ص241
نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذلهالمتحاكمان (2).
وذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3)، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي (4).
هذا، ] (5) ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).
وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).
وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] (8) لهذا (9).
(1) حاشية الإرشاد (مخطوط): 206، وفيه: ما يبذله أحد المتخاصمين.
(2) في ” ش “: أحد المتحاكمين.
(3) جامع المقاصد 4: 37.
(4) السرائر 2: 166.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ” ف “.
(6) مجمع البحرين 1: 184.
(7) المصباح المنير 1: 228.
(8) كذا في المصدر، وفي النسخ: ينقص.
(9) النهاية لابن الأثير 2: 226.