کتاب المکاسب-ج1-ص240
وعن الخصال – في الصحيح – عن عمار بن مروان، قال: ” كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها: ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها: اجور القضاة، واجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، وأما الرشا في الأحكام – يا عمار – فهو الكفر بالله العظيم ” (1).
ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وفي رواية يوسف بن جابر: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته،ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة ” (3).
وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة (4) في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة.
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل (5)، وإليه
(1) الخصال 1: 329، باب الستة.
، الحديث 26، وفيه: ” فأما الرشا – يا عمار – في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله “، ورواه في الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
(2) الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3.
(3) الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 5.
(4) في النسخ: فيكون ظاهرا.
(5) القاموس المحيط 4: 334.