کتاب المکاسب-ج1-ص239
المسألة ] الثامنة الرشوة
حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك: أن على تحريمها إجماع المسلمين (1).
ويدل عليه: الكتاب (2)، والسنة.
وفي المستفيضة: ” أنه كفر بالله العظيم، أو شرك “.
ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ” أيما وال احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (3) ” (4).
(1) جامع المقاصد 4: 35، المسالك 3: 136.
(2) قوله تعالى:
(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوافريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)
البقرة: 188، قال الجوهري: قوله تعالى:
(وتدلوا بها إلى الحكام)
يعني الرشوة، انظر الصحاح 6: 2340 ” دلو “.
(3) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي النسخ: فهو شرك.
(4) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.