پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص239

المسألة ] الثامنة الرشوة

حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك: أن على تحريمها إجماع المسلمين (1).

ويدل عليه: الكتاب (2)، والسنة.

وفي المستفيضة: ” أنه كفر بالله العظيم، أو شرك “.

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ” أيما وال احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (3) ” (4).

(1) جامع المقاصد 4: 35، المسالك 3: 136.

(2) قوله تعالى:

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوافريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)

البقرة: 188، قال الجوهري: قوله تعالى:

(وتدلوا بها إلى الحكام)

يعني الرشوة، انظر الصحاح 6: 2340 ” دلو “.

(3) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي النسخ: فهو شرك.

(4) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.