پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص238

من العوض المبذول، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب، والنسخ، والمذاكرة، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة.