پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص235

وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان وأن

المراد بالضلال

ما يكون باطلا في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أن المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، فهذه أيضا كتب ضلال علىتقدير حقيتها.

ثم (1) الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال.

وأما المحرفة كالتوراة والانجيل – على ما صرح به جماعة (2) – فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة، نعم، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما (3)، فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها (4).

قال رحمه الله في المبسوط – في باب الغنيمة من الجهاد -: فإن كان في المغنم كتب، نظر، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها

(1) في ” ص “: نعم.

(2) منهم العلامة في التذكرة 1: 582، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 12، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 26.

(3) في ” ف “، ” خ “، ” م “، و ” ن “: دينها.

(4) في ” ف “: حفظهما.