پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص233

المسألة ] السابعة حفظ كتب الضلال

حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى (1).

ويدل عليه – مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والذم المستفاد من قوله تعالى:

(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)

(2) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (3) -: قوله عليه السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول: ” إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا.

الخ “، بل قوله عليه السلام قبل ذلك: ” أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق.

إلخ ” (4).

(1) التذكرة 1: 582، المنتهى 2: 1013.

(2) لقمان: 6.

(3) في قوله تعالى:

(واجتنبوا قول الزور)

الحج: 30.

(4) تقدمت في أول الكتاب