کتاب المکاسب-ج1-ص233
المسألة ] السابعة حفظ كتب الضلال
حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى (1).
ويدل عليه – مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والذم المستفاد من قوله تعالى:
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)
(2) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (3) -: قوله عليه السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول: ” إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا.
الخ “، بل قوله عليه السلام قبل ذلك: ” أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق.
إلخ ” (4).
(1) التذكرة 1: 582، المنتهى 2: 1013.
(2) لقمان: 6.
(3) في قوله تعالى:
(واجتنبوا قول الزور)
الحج: 30.
(4) تقدمت في أول الكتاب