پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص208

أبي الحسن (1) عليه السلام فقال: إذا وقع في نفسك من ذلك (2) شئ فتصدق على أول مسكين، ثم امض، فإن الله تعالى يدفع عنك ” (3).

ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية، لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت، كما يظهر من قوله عليه السلام: ” فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانةبالله في دفع المكروه ” (4) بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب، نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات، ورد نحوستها بالصدقة (5).

إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وسيجئ إنكار المشهور لذلك، وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني (6).

ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا، فهو أسلم.

(1) في المحاسن: أبي عبد الله عليه السلام.

(2) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: عن ذلك، ولم يرد في المصدر.

(3) المحاسن: 349، الحديث 26، والوسائل 8: 273، الباب 15 من أبواب آداب السفر، الحديث 3.

(4) تقدم في الصفحة: 205.

(5) الوسائل 8: 272، الباب 15 من أبواب آداب السفر.

(6) يظهر ذلك مما أفاده في بيان قول الصادق عليه السلام: ” ما عظم الله بمثلالبداء “، انظر الوافي، 1: 507 – 508، الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه.