پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص196

يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال: لا، حتى يقطع رأسه ويفسد ” (1).

ورواية أبي بصير، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال: لا بأس به يكون في البيت.

قلت: التماثيل (2)؟ قال: كل شئ يوطأ فلا بأس به ” (3).

وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله، كما لا يخفى.

ورواية اخرى لأبي بصير، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها (4)؟ قال: لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ” (5).

وعن قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال:” سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم، ما عليه؟ قال عليه السلام: ليس عليه

(1) الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 12، مع اختلاف.

(2) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ما التماثيل.

(3) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 2.

(4) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي ” ن ” و ” خ ” و ” م ” و ” ع ” و ” ش “: نفرشها، وفي ” ص “: نفرشها، نفترشها (خ ل).

(5) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، مع اختلاف.