پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص193

– كما هو ظاهر الآية (1) – دون أصل العمل، فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.

وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ” لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك ” (2).

ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن عليا عليه السلام يكره (3) الصور في البيوت ” (4) بضميمة ما ورد في رواية اخرى – مروية في باب الربا -: ” أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال ” (5).

ورواية الحلبي – المحكية عن مكارم الأخلاق – عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” اهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ” (6).

هذا، وفي الجميع نظر: أما الأول، فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه.

(1) سبأ: 13.

(2) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 3.

(3) في المصدر: كره.

(4) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 3.

(5) الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا، ذيل الحديث الأول، ولفظه هكذا: ” ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال “.

(6) مكارم الأخلاق: 132، والوسائل 3: 565، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 7.