پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص192

” إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا، ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح [ إلى قوله عليه السلام: يحرم جميع التقلبفيه ” ] (1)، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته – ومنها (2) التصاوير – يجئ منها (3) الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.

وبالنبوي: ” لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته ” (4)، بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي، الذي يحرم اقتناؤه.

وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا ” (5).

وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء (6)، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة (7) سليمان للمعمول

(1) لم يرد ما بين المعقوفتين في ” ش “، وفي ” ن ” عليه علامة (ز) أي زائد، ووردت في نسخة ” ف ” في الهامش.

(2) و (3) كذا في النسخ – في الموضعين – والمناسب: منه.

(4) الوسائل 3: 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 8، وفيه:قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته.

(5) قرب الإسناد: 265، الحديث 1165، والوسائل 12: 221، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.

(6) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 4، 6.

(7) في ” ف “: إلى أن مشية.