پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص191

والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك – حرام، وبيعه وابتياعه حرام (1)، انتهى.

وفي النهاية: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار – حتى لعب الصبيان بالجوز – والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور (2)، انتهى.

ونحوها ظاهر السرائر (3).

ويمكن أن يستدل للحرمة – مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة – بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام: ” لا بأس ما لم يكن حيوانا ” (4)، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعلالمتعارف المتعلق بها العام البلوى، وهو ” الاقتناء “، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش، ألا ترى أ نه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، بخلاف صنعة التماثيل.

وبما (5) تقدم من الحصر في قوله عليه السلام – في رواية تحف العقول -:

(1) المقنعة: 587.

(2) النهاية: 363.

(3) السرائر 2: 215.

(4) تقدمت في الصفحة: 185، بلفظ ” لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان “.

(5) عطف على قوله: ويمكن أن يستدل للحرمة.