کتاب المکاسب-ج1-ص187
– السابقة (1) -، ورواية التحف – المتقدمة -، وما ورد في تفسير قوله تعالى:
(يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل)
(2) من قوله عليه السلام: ” والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل (3) الشجر وشبهه ” (4).
والظاهر، شمولها للمجسم (5) وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق.
خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما (6)، لبعض الإطلاقات – اللازم تقييدها بما تقدم – مثل قوله عليه السلام: ” نهى عن تزويق البيوت ” (7)، وقوله عليه السلام: ” من مثل مثالا.
الخ ” (8).
وبين من عبر بالتماثيل المجسمة (9)، بناء على شمول ” التمثال ” لغير الحيوان – كما هو كذلك – فخص الحكم بالمجسم، لأن المتيقن من المقيدات
(1) تقدمت في الصفحة 185.
(2) سبأ: 13.
(3) لم ترد ” تماثيل ” في المصادر الحديثية.
(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(5) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: للجسم.
(6) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي: 281، وابن البراج في المهذب 1: 344.
(7) تقدم في الصفحة: 184.
(8) تقدم في الصفحة: 185.
(9) مثل المفيد في المقنعة: 587، والشيخ في النهاية: 363.