کتاب المکاسب-ج1-ص181
وأما اعتبار الإيمان، فاختاره في القواعد والتذكرة (1)، وتبعه بعض الأساطين (2) لعدم احترام غير المؤمنة.
وفي جامع المقاصد – كما عن غيره – حرمة
التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة،
لفحوى حرمة النظر إليهن (3).
ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أ نه صرح بجواز التشبيب بهن.
والمسألة مشكلة، من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم.
وكيف كان، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع، كما صرح به في جامع المقاصد (4).
وأما
التشبيب بالغلام،
فهو محرم على كل حال – كما عن الشهيدين (5) والمحقق الثاني (6) وكاشف اللثام (7) -، لأنه فحش محض، فيشتمل على الإغراء بالقبيح.
(1) القواعد 1: 121، التذكرة 1: 582.
(2) وهو كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): 21.
(3) جامع المقاصد 4: 28، وتستفاد من عبارة الشهيد في الدروس حيث استثنى من حرمة التشبيب نساء أهل الحرب، انظر الدروس 3: 163، وأشار إلى ذلك في مفتاح الكرامة 4: 68.
(4) المصدر المتقدم.
(5) الأول في الدروس 3: 163، والثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 323.
(6) جامع المقاصد 4: 28.
(7) كشف اللثام 2: 373.