پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص179

الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، مثل: ما دل على المنع عن النظر، لأنه سهم من سهام إبليس (1).

والمنع عن الخلوة بالأجنبية، لأن ثالثهما الشيطان (2).

وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان (3).

وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة، لأنهن يصفن لأزواجهن (4).

والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى (5).

والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض (6)، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (7).

(1) الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1 و 5.

(2) الوسائل 13: 281، الباب 31 من أبواب أحكام الإجارة.

(3) الوسائل 14: 185، الباب 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(4) الوسائل 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث الأول.

(5) الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 2.

(6) في قوله تعالى:

(يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا)

الأحزاب: 32.

(7) في قوله تعالى:

(.

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.

)

النور: 31.