کتاب المکاسب-ج1-ص178
الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم.
والإنصاف، أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم، مع كونه (1) أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شئ من المذكورات في التشبيب، بل وأعم منه من وجه، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات.
ويمكن أن يستدل عليه بما سيجئ من عمومات حرمة اللهو والباطل (2)، وما دل على حرمة الفحشاء (3)، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة (4).
وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب – ولو بعيدا – تهييج القوة
= بالإيذاء والاشتهار، والفاضل الهندي بالإيذاء وإغراء الفساق بها، انظر المسالك 2: 323، وكشف اللثام 2: 373.
(1) كذا في النسخ، والمناسب: كونها، كما في مصححة ” ن “.
(2) تأتي في الصفحة: 288 – 290.
(3) مثل قوله تعالى:
(وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)
النحل: 90.
وقوله تعالى:
(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
)
النور: 19.
(4) كما هو مقتضى رواية ابن أبي يعفور: ” قال: قلت لأبي عبد الله: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوهبالستر والعفاف.
الخ ” الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.