پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص173

المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب، حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء مناللباس – كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات – على ما ذكره في المسالك (1).

وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال – كالمنطقة والعمامة -، ويختلف باختلاف العادات.

واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم (2) عدا النبوي المشهور، المحكي عن الكافي والعلل: ” لعن الله المتشبهين من

(1) المسالك 1: 130.

(2) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 85، إلا أ نه قال: ” ولعل دليله الإجماع وأ نه نوع غش “، ثم قال: ” والإجماع غير ظاهر – فيما قيل – وكذا كونه غشا ” ولم يتعرض للنبوي، ومنهم المحدث البحراني في الحدائق 18: 198، وحكاه في مفتاح الكرامة (4: 60) عن الكفاية، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري.