پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص170

وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة (1) في النبوي عن ظاهره، بإرادة التدليس، أو الحمل على الكراهة.

نعم، قد يشكل الأمر في

وشم الأطفال،

من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة، بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجةإلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه، بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن.

لكن الإنصاف، أن كون ذلك تدليسا مشكل، بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين، لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء.

نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إ يهام بياض البدن وصفائه.

ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما.

ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا، بل حدث بواسطة هذه الامور، فلا يقال: إنها ليست بتدليس، لعدم خفاء أثرها على الناظر.

وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثيابالحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم.

(1) شطب في ” ف ” على عبارة ” لعن النامصة ” وكتب في هامشه: اللعن.