کتاب المکاسب-ج1-ص169
ويمكن
الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر
– كما في رواية عبد الله بن الحسن -، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.
وعن الخلاف والمنتهى: الإجماع على أ نه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة (1).
وأما ما عدا الوصل – مما ذكر في رواية معاني الأخبار – فيمكن حملها (2) أيضا على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي – الواردة في الواصلة – عن ظاهره، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي.
ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الامور.
مع أ نه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعرالمرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد (3) أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس – كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها – خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ” عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس ” (4).
(1) الخلاف 1: 492، كتاب الصلاة، المسألة 234، المنتهى 1: 184.
(2) كذا في النسخ، والمناسب: حمله.
(3) كذا في النسخ، والمناسب: إحدى.
(4) الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، وفيه: من وجهها.