پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص166

النهاية (1).

وقال في السرائر – في عداد المحرمات -: وعمل المواشط (2) بالتدليس، بأن يشمن الخدود ويحمرنها، وينقشن بالأيدي والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن، وما جرى مجرى ذلك (3)، انتهى.

وحكي نحوه عن الدروس (4) وحاشية الإرشاد (5).

وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة.

وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان، ووصلهبشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه.

إلا أن يوجه الأول بأ نه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة.

ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة.

وكيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر

(1) العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهاية باختلاف يسير، وما في المقنعة أكثر اختلافا، انظر النهاية: 366 والمقنعة: 588.

(2) في ” ف “، ” ن “، ” ع ” ومصححة ” م “: المواشطة.

(3) السرائر 2: 216، وفيه: ” وينقشن الأيدي “، وكذا صحح في ” ف “.

(4) الدروس 3: 163.

(5) حاشية الإرشاد (مخطوط): 206.