پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص160

محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.

إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة (1) ونحوها (2) مما ذكرنا.

ومنه يظهر أن الأقوى جواز

بيع السباع – بناء على وقوع التذكية عليها

– للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها (3).

وكذا شحومها وعظامها.

وأما لحومها: فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير (4).

ويظهر أيضا جواز بيع الهرة، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات (5) ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا (6)، بخلاف القرد، لأن المصلحة المقصودة منه – وهو حفظ المتاع – نادر.

(1) مثل قوله تعالى:

(إلا أن تكون تجارة عن تراض)

النساء: 28.

(2) مثل عمومات الصلح والعقود والهبة المعوضة.

(3) أي على بعض هذه المنافع، راجع الوسائل 3: 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلي.

(4) لم نقف فيها إلا على العبارة التالية: ” لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم، ولو فرض له نفع ما فكذلك، لعدم اعتباره في نظر الشرع ” انظر التذكرة 1: 464.

(5) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3،والمستدرك 13: 90، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، عن دعائم الإسلام.

(6) التذكرة 1: 464.