کتاب المکاسب-ج1-ص155
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.
والدليل على الفساد في هذا القسم – على ما صرح به في الإيضاح (1) – كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل.
وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال – ولو قليلا – بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بازائه (2) سفها.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (3) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفعبه، والآخر لا ينتفع به – إلى أن قال -: وإن كان مما لا ينتفع به
(1) إيضاح الفوائد 1: 401.
(2) كذا في النسخ، والمناسب: بازائها.
(3) في ” ف “: ما يستفاد من الشرع – من الفتاوي والنصوص -: من عدم.