پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص150

للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنة ذلك – بحسب غلبة ذلك – مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع.

وحينئذ فالحكم مخالف للاصول، صير إليه للأخبار المذكورة، وعموم رواية تحف العقول – المتقدمة – فيقتصر فيه على مورد الدليل، وهو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك – كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن – وفاقا للنهاية (1) وظاهر السرائر (2) وأكثر كتب العلامة (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5)، للأصل، وما استدل به في التذكرة (6) من رواية محمد بن قيس، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما: الدرع والخفين ونحوهما ” (7).

ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق، وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند: ” من

(1) النهاية: 366.

(2) السرائر 2: 216 – 217.

(3) التحرير 1: 160 والقواعد 1: 120 ونهاية الإحكام 2: 467 وظاهر المنتهى 2: 1011.

(4) الدروس 3: 166، المسالك 3: 123 والروضة البهية 3: 211.

(5) جامع المقاصد 4: 17.

(6) التذكرة 1: 587.

(7) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، وفيه: الدرع والخفين ونحو هذا.