پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص148

والسروج ” (1).

ومنها: رواية هند السراج، قال: ” قلت لأبي جعفر عليه السلام:أصلحك الله! إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم – يعني الروم – فإذا كان الحرب بيننا (2) فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ” (3).

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين – بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما يقيد المطلقات جوازا و (4) منعا، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل (5): ” أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به ” (6).

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن حمل

(1) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، مع تفاوت يسير.

(2) في الكافي والوسائل زيادة: ” فلا تحملوا “، لكنها لم ترد في التهذيب.

انظر الكافي 5: 112، الحديث 2، والتهذيب 6: 354، الحديث 1005.

(3) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: أو منعا.

(5) هذه الرواية مثال لإطلاق الجواز، ورواية علي بن جعفر ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالان لإطلاق المنع.

(6) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.