پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص141

مستحله، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة (1) فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملك العنب.

وكيف كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين.

نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، بأن دفع المنكر كرفعه واجب، ولا يتم إلا بترك البيع، فيجب.

وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة – بعد عموم النهي عن الإعانة – بأدلة النهي عن المنكر (2).

ويشهد لهذا (3) ما ورد من أنه ” لولا أن بني امية وجدوا من يجبي لهمالصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا (4) حقنا ” (5).

دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقق المعصية من

(1) حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

(2) مجمع الفائدة 8: 49 – 51.

(3) كذا في ” ف ” ومصححة ” م “، وفي غيرهما: بهذا.

(4) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: ما سلبوا.

(5) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، وفيه: ” لولا أن بني امية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ، ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقنا.

الحديث “.