پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص140

حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر (1).

ثم إنه يمكن

التفصيل في شروط الحرام

المعان عليها (2): بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها (3) من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها (4) في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه.

وبين ما لم يكن كذلك، كتمليك (5) الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك (6)وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار.

فيعد الأول – عرفا – إعانة على المشروط المحرم، بخلاف الثاني.

ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا – كالفاضلين في الشرائع والتذكرة (7) وغيرهما (8) – نظر إلى ذلك.

وكذلك المحقق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجس على

(1) المختلف: 686.

(2) في ” ش “: عليه.

(3) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: له.

(4) في جميع النسخ: به، والصواب ما أثبتناه.

(5) في مصححة ” ن “: كتملك.

(6) في مصححة ” ن “: التملك.

(7) الشرائع 2: 9، 10، التذكرة 1: 582، لكنهما لم يقيدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.

(8) مثل السبزواري في كفاية الأحكام: 85.