پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص134

وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم (1).

واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم (2).

وقد استدل المحقق الأردبيلي – على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا -: بأن فيه إعانة على الإثم (3).

وقد قرره على ذلك في الحدائق، فقال: إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (4).

وفي الرياض – بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز – قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها للاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال (5)، انتهى.

والظاهر، أن مراده ب‍ ” الاصول “: قاعدة ” حرمة الإعانة علىالإثم “، ومن ” العقول “: حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن.

ويؤيد ما ذكروه – من صدق الإعانة بدون القصد – إطلاقها في غير واحد

(1) التذكرة 1: 582.

(2) حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

(3) مجمع الفائدة 8: 51.

(4) الحدائق 18: 205.

(5) الرياض 1: 500.