پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص133

هذا، وربما زاد بعض المعاصرين (1) على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه – في تحقق مفهوم الإعانة – في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه، لم يحرم من جهة صدق الإعانة، بل من جهة قصدها، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة.

وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشئ هو الفعل بقصدحصول الشئ، سواء حصل أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه، فهو داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب.

وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد! فعن المبسوط: الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله ” (2).

(1) هو المحقق النراقي، انظر عوائد الأيام: 26.

(2) المبسوط 6: 285، وفيه: ” لقوله عليه السلام: من أعان.

الخ ” ولا ظهور لكلامه في أن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

نعم، رواه ابن ماجة في سننه (2: 874، كتاب الديات، الحديث 2620) عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي (2: 333) في سياق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.