کتاب المکاسب-ج1-ص132
وهذا الجمع قول
فصل
– لو لم يكن قولا بالفصل -.
وكيف كان، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرفالمبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
وقد يستشكل في صدق ” الإعانة “، بل يمنع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا.
وأول من أشار إلى هذا، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد – في هذه المسألة -، حيث إنه – بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة – قال: ” ويؤيده قوله تعالى:
(ولا تعاونوا على الإثم)
(1) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، لو تم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس.
والجواب عن الآية: المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك ” (2)، انتهى.
ووافقه في
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة
جماعة من متأخري المتأخرين، كصاحب الكفاية (3) وغيره (4).
(1) المائدة: 2.
(2) حاشية الإرشاد (مخطوط): 205.
(3) كفاية الأحكام: 85.
(4) لم نقف عليه، وإن نسبه في المستند (2: 336) إلى صريح الفاضلين: الأردبيلي والسبزواري، لكنا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي، وسيأتي من المؤلف قدس سره – بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه – التصريح بأنه لم يعلق صدق الإعانة على القصد فقط، انظر الصفحة: 136 – 137