کتاب المکاسب-ج1-ص131
وفيه: أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: ” أبيع التوت (1) ممن يصنع الصنم والصليب ” أبيعه مشترطا عليه وملزما – في متن العقد أو قبله – أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟! فالأولى: حمل الأخبار المانعة على الكراهة، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (2) – كما أفتى به (3) جماعة (4) – ويشهد له رواية الحلبي (5): ” عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بيعه (6) ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به بأسا ” (7).
وغيرها.
أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهرتلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة.
(1) أشرنا إلى اختلاف النسخ فيه، في الصفحة السابقة.
(2) وردت هذه الفقرة في ” ف ” هكذا: ” بشهادة غير واحد من الأخبار ” ثم شطب عليها.
(3) كذا، والمناسب: بها.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 10، والعلامة في الإرشاد 1: 357 وغيره، والشهيد في اللمعة: 108، ونسبه في الجواهر 22: 31 إلى المشهور.
(5) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: رفاعة، والصواب ما أثبتناه.
(6) في ” ف ” والتهذيب والوسائل: بعه.
(7) الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9، وفيه: ولا أرى بالأول بأسا.