کتاب المکاسب-ج1-ص129
المسألة الثالثة يحرم
بيع العنب ممن يعمله خمرا
قصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.
أما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة: منها: خبر ابن اذينة، قال: ” كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلامأسأله عن رجل له كرم (1) يبيع العنب (2) ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه ” (3).
(1) الكرم: العنب، وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها.
انظر محيط المحيط: 777.
(2) في المصدر: أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا.
(3) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.