پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص124

نعم، في مصححة ابن اذينة، قال (1): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس ” (2).

لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص في ما نحن فيه وظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح (3) ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة (4).

وقد يستدل أيضا – في ما نحن فيه – بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن اذينة: ” عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا ” (5).

ورواية عمرو بن الحريث: ” عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليبأو الصنم؟ قال: لا ” (6).

وفيه: أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم

(1) في المصدر: ” قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل.

“.

(2) الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(3) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” ش “، وفي سائر النسخ: يطرح.

(4) وهي رواية تحف العقول، ورواية الفقه الرضوي، ورواية دعائم الإسلام، والنبوي المشهور، المتقدمة كلها في أول الكتاب.

(5) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، ولفظه هكذا: ” عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا “.