پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص121

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمةوهو: تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير.

واخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا (1)، ونحو ذلك.

وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (2)، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء

(1) في ” ف “: أن يعمل خمرا.

(2) في ” ف “: بإزائها.