پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص119

ونحوه – بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي – مشيرا إلى درهم -: ” إكسر هذا، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه ” (1).

وفي رواية موسى بن بكير (2): ” قطعه نصفين (3) ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه (4) غش ” (5).

وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله.

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال

لمن صار (6) إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم – المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة (7) السلطان (8) – بطل البيع، وإن وقعت المعاوضة على شخصه

(1) الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 5، مع اختلاف يسير.

(2) كذا في النسخ، لكن في المصادر الحديثية: موسى بن بكر.

(3) في مصححة ” ص “: بنصفين.

(4) كذا في ظاهر ” ف ” ونسخة بدل ” ص ” والمصدر، وفي ” ش “: لا يباع بشئ فيه غش، وفي سائر النسخ: حتى لا يباع بما فيه غش.

(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، وإليك نصه: ” قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش “.

(6) كذا في النسخ، والمناسب: صارت.

(7) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: سكة.

(8) وردت العبارة في ” ف ” هكذا: ” فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان “، وشطب على عبارة ” المنصرف إطلاقه إلى “.